العلامة الحلي
146
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
المشتري . وللشافعيّة وجهان « 1 » . ولو كان على ظهر الحيوان صوف عند البيع فجزّه ثمّ عرف به عيباً ، فعندنا يسقط الردّ بالتصرّف ، ويتعيّن له الأرش . وقال الشافعي : له الردّ ويردّ الصوف معه « 2 » . فإن استجزّ ثانياً وجزّه ثمّ عرف العيب القديم ، لم يكن له الردّ عندنا ، بل الأرش . وقال الشافعي : له الردّ ، ويردّ الصوف الأوّل لا الثاني ؛ لحدوثه في ملكه « 3 » . ولو لم يجزّه ، ردّه تبعاً وبه قال الشافعي « 4 » لأنّه كالمتّصل . ولو اشترى أرضاً وبها أُصول الكرّاث ونحوه ، لم تدخل في المبيع . وللشافعي قولان ، هذا أحدهما . والثاني : تدخل . فعلى الدخول إن أنبتت في يد المشتري ثمّ ظهر على عيب في الأرض ، يردّ الأرض ، ويبقى النابت للمشتري ، فإنّها ليست تبعاً في الأرض « 5 » ، ولهذا لا يدخل الظاهر منها في ابتداء البيع فيه « 6 » .
--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 280 ، روضة الطالبين 3 : 153 . ( 2 ) التهذيب للبغوي 3 : 437 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 280 ، روضة الطالبين 3 : 153 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 280 ، روضة الطالبين 3 : 153 . ( 4 ) التهذيب للبغوي 3 : 437 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 280 ، روضة الطالبين 3 : 153 . ( 5 ) الظاهر : تبعاً للأرض . ( 6 ) التهذيب للبغوي 3 : 437 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 280 ، روضة الطالبين 3 : 153 .